كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

مَسْأَلَةٌ (608): وَمَنْ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، فَيُحْكَمُ بِعِتْقِ اثْنَيْنِ، وَرِقِّ أَرْبَعَةٍ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬2): يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ، وَلَا يُقْرَعُ (¬3).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[5637] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ (¬4) سِتَّةَ مَمَالِيكَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ - أَوْ قَالَ: أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُمْ - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (¬5).
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، عَنْ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (9/ 281)، ومختصر المزني (ص 419)، والحاوي الكبير (18/ 34)، ونهاية المطلب (19/ 228)، والمجموع (16/ 416)، ومغني المحتاج (4/ 502).
(¬2) قوله: "أبو حنيفة" ليس في (ع).
(¬3) انظر: المبسوط (7/ 75)، وبدائع الصنائع (4/ 99)، وفتح القدير (4/ 448).
(¬4) قوله: "فأعتق" ليس في (م).
(¬5) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، الملحق بالأم (10/ 301).

الصفحة 534