كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (610): وَلَا وَلَاءَ بِغَيْرِ جِهَةِ الْإِعْتَاقِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَوَالَاهُ، ثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُ، يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ بِمَا:
[5653] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (¬3).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ (¬4). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ (¬5).
[5654] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (5/ 161)، ومختصر المزني (ص 420)، والحاوي الكبير (18/ 80)، ونهاية المطلب (19/ 283)، والمجموع (17/ 29)، ومغني المحتاج (4/ 508).
(¬2) انظر: الأصل (4/ 161، 167)، والمبسوط (8/ 91)، وبدائع الصنائع (4/ 170)، والهداية (3/ 270).
(¬3) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (8/ 617).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 73)، (3/ 192).
(¬5) صحيح مسلم (4/ 214).
الصفحة 543