كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (611): وَبَيْعُ الْمُدَبَّرِ (¬1) جَائِزٌ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ (¬3).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[5665] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ (¬4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ جَابِرٌ: اشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا، [مَاتَ] (¬5) عَامَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ (¬6). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُويَهْ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (¬7).
¬__________
(¬1) التدبير: عتق العبد عن دبر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه.
(¬2) انظر: الأم (8/ 680)، ومختصر المزني (ص 421)، والحاوي الكبير (18/ 102)، والمجموع (9/ 291).
(¬3) انظر: الأصل (4/ 51)، والمبسوط (7/ 179)، وبدائع الصنائع (4/ 120)، والهداية (2/ 312).
(¬4) في (ع): "أبو سعد".
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر والسنن الكبير (21/ 414).
(¬6) صحيح البخاري (3/ 83).
(¬7) صحيح مسلم (5/ 97).
الصفحة 549