كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (612): وَلَا تَجُوزُ الْكِتَابَةُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ نَجْمَيْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَصِحُّ حَالَّةً (¬2).
قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (¬3).
وَالْكِتَابَةُ (¬4) مِنَ الْكَتْبِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا فَلَا مَعْنَى لِلْكَتْبِ، وَلَوْ جَازَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ لَمْ يَكُنْ لِتَسْمِيَتِهِ بِالْكِتَابَةِ مَعْنًى، وَتَسْمِيَتُهُ بِالْكِتَابَةِ دَلِيلُ شَرْطِ الْأَجَلِ فِيهِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْغَرَرِ، وَلَيْسَ الْغَرَرُ بِأَكْثَرَ مِنْ بَيْعِ مَالِهِ بِمَالِهِ، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالى جَوَّزَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَوَرَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ بِذَلِكَ، وَلَمْ نَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ كَاتَبَ عَبْدَهُ (¬5) كِتَابَةً حَالَّةً، وَإِنَّمَا كَاتَبُوهُمْ بِذِكْرِ الْأَجَلِ فِيهِ، فَصَارَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَيَانًا لِلْآيَةِ، فَلَا يَجُوزُ حَالًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[5681] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (9/ 374)، ومختصر المزني (ص 423)، والحاوي الكبير (18/ 149)، ونهاية المطلب (19/ 342)، والمجموع (17/ 5).
(¬2) انظر: الأصل (3/ 338)، والمبسوط (8/ 3)، وتحفة الفقهاء (2/ 281)، وبدائع الصنائع (4/ 140)، والهداية (3/ 250)، وتبيين الحقائق (5/ 149).
(¬3) سورة النور (آية: 33).
(¬4) في (م): "والكتاب".
(¬5) في النسخ: "كانت عنده"، والمثبت من المختصر.
الصفحة 557