كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (516): وَأَبُو (¬1) الْقَاتِلِ وَجَدُّهُ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ لَيْسُوا مِنْ جُمْلَةِ الْعَاقِلَةِ الَّذِينَ يتَحَمَّلُونَ الدِّيَةَ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ لَا يَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ قَتِيلِهِ خَطَأً (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُمْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْإِخْوَةِ وَغَيْرِهِمْ (¬3).
[4945] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِمْلَاءً - ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (¬4).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (¬5). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن قُتَيْبَةَ (¬6)، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
¬__________
(¬1) في (ع): "وأب"، وفي (م): "وأن"، والمثبت من المختصر.
(¬2) انظر: الأم (7/ 285)، ومختصر المزني (ص 326)، والحاوي الكبير (12/ 344)، ونهاية المطلب (16/ 505)، والمجموع (20/ 569).
(¬3) انظر: الأصل (4/ 590)، وتحفة الفقهاء (3/ 121)، وبدائع الصنائع (7/ 255).
(¬4) أخرجه ابن وهب في الجامع (1/ 287).
(¬5) صحيح البخاري (9/ 11).
(¬6) صحيح مسلم (5/ 110).
الصفحة 61