كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

عَنِ الزَّمْزَمَةِ (¬1)، فَقَتَلْنَا (¬2) ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا (¬3) وَعَرَضَ السَّيْفَ (¬4). . . . . . . . (¬5).
¬__________
(¬1) الزمزمة: كلام يقوله المجوس عند أكلهم بصوت خفي. النهاية (زمزم).
(¬2) في النسخ: "فقتلناه"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) في النسخ: "كبير"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) أخرجه سعدان بن نصر في الأول من حديثه، رواية ابن الأعرابي (ص 23).
وتتمة الأثر عنده: "على فخذه، ودعا المجوس، فألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة، فأكلوا بغير زمزمة، ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر".
(¬5) بياض هنا بالنسخ الخطية، وفي هامش نسخة (ع) كتب الناسخ: "بياض في الأصل من هنا إلى سبع صفحات" اهـ. وهذا البياض مكانه في مختصر الخلافيات هذه المسائل:
مسألة (521): وإذا انهزم الباغي حقيقة لم يجز اتباع مدبرهم.
مسألة (522): لا يحل قتل أسير أهل البغي.
مسألة (523): ويقتل المرتد المصر على ردته، ولا يمهل أكثر من أن يناظر، ويكشف عما اشتبه عليه على أحد القولين.
مسألة (524): المرتدة تقتل.
مسألة (525): لا يسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم يمتنعوا، أو لحقوا بدار الحرب، أو أقاموا؛ لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية بحكم الإسلام، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم.

ومن كتاب الحدود:
مسألة (526): الإسلام ليس بشرط في وجوب الرجم في الزنا.
مسألة (527): وليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه ولا على الإمام.
مسألة (528): وتجلد البكر وتنفى.
مسألة (529): إذا أقر بالزنا مرة واحدة حد.
مسألة (530): واللواط كالزنا في الأقوال.
مسألة (531): ومن نكح ذات محرم له ووطئها عالما حد.
مسألة (532): ويحد الرجل أمته إذا زنت.

ومن كتاب السرقة:
مسألة (533): ويقطع السارق في ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.

الصفحة 95