كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

إِدْرِيسَ (¬1)، وَعَبْد اللَّهِ بْن نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (¬2)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ (¬3) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (¬4).
تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرٍو (¬5).
وَهَذِهِ أَخْبَارٌ لَا يُعَارَضُ بِهَا [مَا] (¬6) رَوَيْنَا، وَقَدْ كَفَانَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - إِظْهَارَ ضَعْفِ هَذَا الْإِسْنَادِ:
[4986] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ، فَقَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنْ يُقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعًدا، وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ !
¬__________
(¬1) هنا ينتهي البياض، ورأس المسألة هي كما في المختصر: "ويقطع السارق في ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يقطع إلا في عشرة دراهم، أو دينار".
(¬2) في النسخ: "أبي إسحاق"، والمثبت من السنن الكبير (8/ 257)، وقد ذكر النسائي في السنن الكبرى (7/ 31) ذكر الاختلاف على محمد بن إسحاق في هذا الحديث.
(¬3) المجن: التُّرْس.
(¬4) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 256) من طريق يوسف بن موسى عن عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق.
(¬5) المصدر السابق (4/ 257).
(¬6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت هو الأنسب للسياق.

الصفحة 96