كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 7)

٦ - باب ما جاء في أكل الأرنب
• عن أنس قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها فبعث بوركيها أو قال: بفخذيها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبلها.
وزاد في رواية: قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه.
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح (٥٥٣٥)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٣) كلاهما من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، فذكره.
والرواية الأخرى عن البخاري في الهبة (٧٥٧٢) من طريق شعبة به.
قوله: "أنفجنا" أي أثرنا يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعدا، وانتفج كذلك، ويقال: إن الانتفاج الاقشعرار فكان المعني جعلناها بطلبنا لها تنتفج. كذا في الفتح (٩/ ٦٦١).
وقوله: "بمر الظهران" اسم موضع على مرحلة من مكة.
وقوله: "فلغبوا" أي تعبوا وزنا ومعنا.
قال الترمذي عقب الحديث (١٧٨٩): "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا: إنها تُدمي. أي تحيض.

• عن محمد بن صفوان قال: اصّدتُّ أرنبين، فذبحتهما بمروةٍ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهما، فأمرني بأكلهما.
صحيح: رواه أبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي (٤٣١٣)، وابن ماجه (٣١٥٧)، وأحمد (١٥٨٧٠)، وصحّحه ابن حبان (٥٨٨٧)، والحاكم (٤/ ٢٣٥) كلهم من طرق عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، فذكره. وإسناده صحيح، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه.
وفي الباب عن خالد بن الحويرث قال: "إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح - مكان بمكة - وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جالس فلم يأكلها، ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض".
رواه أبو داود (٣٧٩٢) ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٢١) عن يحيى بن خلف، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا محمد بن خالد، قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول فذكره.
وفي إسناده محمد بن خالد بن الحويرث المخزومي، لم يوثقه غير ابن حبان فذكره في الثقات (٧/ ٤٠٧) على عادته في توثيق المجاهيل، وقال الحافظ في التقريب: "مستور". وكذا والده خالد بن الحويرث، تفرد بتوثيقه ابن حبان، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت ابن معين عنه فقال: "لا أعرفه".

الصفحة 11