كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 7)

أكله ولا أحرمه" فهو معلول.
رواه أبو داود (٣٨١٣) عن محمد بن الفرج البغدادي، ثنا ابن الزبرقان، ثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان فذكره.
ورجاله ثقات غير ابن الزبرقان وهو محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وقد خالف هنا الثقات، فقد رواه الثقات عن سليمان التيمي مرسلا. أي: لم يذكروا سلمان.
وقد أشار أبو داود إلى هذه العلة حيث قال عقب الحديث: "رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكر سلمان". اهـ
قلت: ورواية المعتمر بن سليمان التيمي أخرجها عبد الرزاق (٨٧٥٧) عنه، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: جند من جنود الله، ليس جند أعظم منه لا أكله ولا أحرمه، وكان يقول: ما لم يحرّم فهو حلال".
وتابعه أيضا يزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥ - طبعة الحوت) ومحمد بن عبد الله الأنصاري عند البيهقي (٩/ ٢٥٧) كلاهما عن التيمي به مرسلًا.
ورواه أبو داود أيضًا (٣٨١٤)، وابن ماجه (٣٢١٩) من طريق زكريا بن يحيى بن عمارة، عن أبي العوام الجزّاز، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل فقال: مثله. قال أبو داود عقبه: "رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام، عن أبي عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. لم يذكر سلمان". اهـ
ورواية حماد بن سلمة أولى بالصواب لأنه أوثق.
سئل أبو حاتم عن رواية أبي العوّام هذه الموصولة فقال: "هذا خطأ، الصحيح مرسل ليس فيه سلمان". اهـ. العلل (١٤٩٥).
والخلاصة أن الحديث ضعيف لإرساله، وإن صحّ فليس فيه دليل على التحريم بل فيه دليل على الحل، ولذا قال البيهقي عقب الحديث: "إن صمم هذا ففيه دلالة على الاباحة، فإنه لم يحرمه فقد أحله، وإنما لم يأكله تقذرًا". اهـ

١٠ - باب ما جاء في أكل الضبع
• عن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: أكلها؟ قال: نعم، قال: قلت له: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
صحيح: رواه الترمذي (١٧٩١)، والنسائي (٢٨٣٦، ٤٣٢٣)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٦٤٥)، وابن حبان (٣٦٩٥)، والحاكم (١/ ٤٥٢) كلهم من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن

الصفحة 16