الحديث الحادي عشر: روي أنه عليه السلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر، قلت: أخرج البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (¬1) » ، وأخرج البخاري في الحيض عن ابن عباس قال: «رخص للحائض أن تنفر بعد الإفاضة (¬2) » . قال: وكان ابن عمر يقول أولا: أنها لا تنفر، ثم رجع. وقال: (تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن) . انتهى.
وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬3) » . انتهى. وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في [المستدرك] ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انتهى.
د - قال الترمذي رحمه الله (¬4) :
(باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا) . حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد، سمعت السائب بن يزيد، عن العلاء بن الحضرمي - يعني: مرفوعا - قال: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا (¬5) » . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا.
قال صاحب [تحفة الأحوذي] : باب ما جاء أن مكث المهاجر بعد الصدر ثلاثا، قال في [النهاية] : (الصدر بالتحريك رجوع المسافر من
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحج (1759) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1932) .
(¬2) صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1933) .
(¬3) صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934) .
(¬4) [تحفة الأحوذي] (4 \ 20، 21) .
(¬5) صحيح البخاري المناقب (3933) ، صحيح مسلم الحج (1352) ، سنن الترمذي الحج (949) ، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (1454) ، سنن أبو داود المناسك (2022) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1073) ، مسند أحمد بن حنبل (5/52) ، سنن الدارمي الصلاة (1512) .