كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 7)

فاغتسل، وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر، فإن كان إسلامه قبيل احتلامه فغسله مستحب، ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة، هذا قول علمائنا، وهو تحصيل المذهب
وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه، إذا اعتقد الإسلام بقلبه، وهو قول ضعيف في النظر، مخالف للأثر، وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول، هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان: إنه قول باللسان، وتصديق بالقلب، ويزكو بالعمل، قال تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (¬1) انتهى.
الثانية: قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا} (¬2) نهي؛ ولذلك حذفت منه النون {الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬3) هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم، وهو مذهب عطاء؛ فإذا يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع، فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل، ليسمع ما يقول، ولو دخل مشرك الحرم مستورا ومات نبش قبره وأخرجت عظامه، فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز
¬__________
(¬1) سورة فاطر الآية 10
(¬2) سورة التوبة الآية 28
(¬3) سورة البقرة الآية 144
وأما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفها، فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام، ولا يمنعون من التردد بها مسافرين، وكذلك قال الشافعي - رحمه الله -، غير أنه استثنى من ذلك اليمن، ويضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم، ولا يدفنون فيها ويلجأون إلى الحل. انتهى.

الصفحة 537