وغيره بهذا الحديث، قال: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (¬1) وقال الشيخ أيضا في موضوع آخر: قوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم (¬2) » يوجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا. انتهى.
وفي [جامع الترمذي] عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (¬3) » . قال ابن مفلح في قوله: «ليس منا (¬4) » هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم انتهى (¬5) .
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 51
(¬2) سنن أبو داود اللباس (4031) .
(¬3) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2695) .
(¬4) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2695) .
(¬5) [الإيضاح والتنبيه] ص 12-13.
ثالثا: امتهان آيات القرآن بحمل الجنب للشعار الذي كتب فيه وقضاء الحاجة به في حمام أو غيره وطرحه مع غيره من العدد في المخازن ورميه حين بلاه.
أ- قال المنذري رحمه الله في [مختصر سنن أبي داود] رحمه الله: قال أبو داود في [سننه] رحمه الله (¬1) ، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء (18:16) عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (¬2) » . وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه (¬3) » .
¬__________
(¬1) [مختصر سنن أبي داود] ص 26.
(¬2) سنن الترمذي اللباس (1746) ، سنن النسائي الزينة (5213) ، سنن أبو داود الطهارة (19) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (303) .
(¬3) سنن الترمذي اللباس (1746) ، سنن النسائي الزينة (5213) ، سنن أبو داود الطهارة (19) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (303) .