كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)
ج: هذا منكر لا يجوز، الله يقول جل وعلا: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) ويقول سبحانه: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬2) يعني في أوقاتها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وقت الصلوات الخمس – الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر – في أوقاتها، فلا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها لا الفجر ولا غيرها، يجب عليه أن يبادر بالصلاة في وقتها مع المسلمين في الجماعة في المساجد، والمرأة تصليها في البيت في وقتها، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، فكيف بتأخيرها إلى الظهر، هذا منكر عظيم، وبعض أهل العلم يراه كافرا بذلك، نسأل الله العافية، فالواجب التوبة إلى الله والحذر، وأن يصليها في وقتها، ولا يؤخرها عن وقتها.
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 103
(¬2) سورة البقرة الآية 238
88 – بيان معنى الصلاة الفائتة
س: السائل ع. غ. من الأحساء يقول في سؤاله: ما هي الصلاة الفائتة (¬1)؟
ج: الفائتة: هي التي خرج وقتها، يقال: فائتة إذا نمت عن الفجر حتى
¬__________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم 367.