كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)

صلاتها وتقضيها بعد طهرها أم تكمل صلاتها (¬1)؟
ج: من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء، وإن قضت فلا بأس، وليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج؛ لأنه لا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت، فإنها تقضيها، وأما إذا كان نزولها في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم 357.
114 - حكم قضاء من طهرت في وقت الثانية من الصلوات التي يجمع بينها
س: يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة، فماذا يلزمها أن تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت العصر فهل تقضي الظهر؟ أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر؟ وهكذا، أفتونا مأجورين (¬1)
ج: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها تصلي الثنتين، فإذا
¬__________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم 417.

الصفحة 208