كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)

أعيد تلك الصلاة (¬1)؟
ج: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (¬2)» رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (¬3)» متفق على صحته.
س: أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصرف (¬4)؟
ج: عليك أن تقضيها متى ذكرت ذلك، عليك أن تقضيها، وتبادر بالقضاء بعد ما تذكرت.
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم 417.
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (224).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم (6954). ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (225).
(¬4) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم 321.
131 - حكم من لصق به ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
س: يسأل السائل ويقول: وجدت أثرا لعلك في رجلي بعد العصر، فاجتهدت في إزالته، وأعدت صلاة العصر، ثم ذهبت إلى

الصفحة 231