كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)
حضرها أجنبي.
س: ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال (¬1)؟
ج: المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: «هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت رضي الله عنها: نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها (¬2)» فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم.
س: إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم (¬3)؟
ج: ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب، أو بالثياب الطويلة، وفقنا الله وإياك للخير.
س: السائل ع. من ليبيا طرابلس يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم 246.
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)
(¬3) السؤال السابع من الشريط رقم 312.