كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)

والقدمان مكشوفتان (¬1)؟
ج: الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم، وقد جاء في حديث أم سلمة «أنها سئلت: هل المرأة تصلي في درع وخمار؟ قالت في جوابها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (¬2)» تصلي في درع سابغ يستر أقدامها، أو تكون في أقدامها شراريب، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم، يجب عليها ستر القدمين، إما بكون الثياب ضافية، أو باتخاذ جوارب في الرجلين، هذا هو المشروع لها، وهو الواجب عند جمهور أهل العلم.
س: سائلة تقول: ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاة فيه (¬3)؟
ج: لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت، قيل: «يا أم المؤمنين، هل المرأة تصلي بدرع وخمار؟ فقالت:
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم 399.
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)
(¬3) السؤال العاشر من الشريط رقم 204.

الصفحة 257