كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)
الصلاة فينبغي للمؤمنة ستر القدمين بالجوارب أو بإرخاء الثياب.
س: هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب باطلة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (¬1)؟
ج: نعم، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة، أو بلبس الجوربين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا، «لما سئلت: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (¬2)» وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها، وصحح أئمة الحديث وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، ولأن المرأة عورة كما في الحديث: «المرأة عورة (¬3)» فالرجل من العورة، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب، وإما بالجوربين التي تستر
¬__________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم 177.
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم (1173).