كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)
الطويل حتى تتغطى الأقدام، كما في حديث أم سلمة لما سئلت - وهي مرفوعة -: «هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (¬1)»
س: هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء (¬2)؟
ج: الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم في الصلاة للمرأة.
س: تقول السائلة من ضمن أسئلتها: بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة (¬3)
ج: الواجب ستر القدمين عند أكثر أهل العلم، فالواجب أن تستر قدميها بملابسها.
س: مستمعة تسأل: ما حكم إذا خرجت المرأة وقدمها مكشوفة؟ أو كذلك تكون عند الصلاة (¬4)؟
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)
(¬2) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم 418.
(¬3) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم 425.
(¬4) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم 297.