كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)

الأقارب علما بأننا في الريف ولا يوجد لنا بيت، ولبسي محتشم والحمد لله (¬1)؟
ج: لا حرج في ذلك، تصلي في الريف في خيام في الصحراء متسترة ولو رآها الناس ما دامت متسترة، الحمد لله.
¬__________
(¬1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم 431.
148 - حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية
س: تقول السائلة: هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة (¬1)؟
ج: نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه فمكشوف إذا كان ما عندها أجنبي، السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.
س: هل لباس المرأة العادي يكفيها في أداء صلاتها (¬2)؟
ج: العادي من الساتر يكفي، إذا كان ساترا فإنه يكفي، إذا كان عليها غطاء للرأس خمار ساتر وعليها مدرعة ساترة لقدميها أو في قدميها
¬__________
(¬1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم 431
(¬2) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم 431.

الصفحة 275