كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)

الحرير ساترة فلا بأس.
161 - حكم صلاة المرأة المتزينة بالذهب والملابس الجميلة
س: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والمكياج (¬1)؟
ج: نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج إذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة فلا حرج بذلك، لنا أن تصلي مع الخشوع ومع الإقبال على الله عز وجل، الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬2) المؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد في الملابس الحسنة، والعمامة الحسنة، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب، ما عندها رجال أجانب فلا حرج أن تصلي به، والمكياج زينة للوجه وجمال للوجه إذا كان لا يضره، إذا مسحت وجهها بشيء يزينه ولكنه لا يضره فلا بأس.
¬__________
(¬1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم 252.
(¬2) سورة الأعراف الآية 31

الصفحة 287

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text