كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)
عليه ثعبان؟ وهل تجوز الصلاة فيه؟ وجهونا بذلك (¬1)؟
ج: لا يجوز لبسه ولا تجوز الصلاة فيه إلا إذا قطع رأسه، رأس الثعبان يقطع، يحك حتى يزول الرأس ولا يجوز لبسه سواء كان خاتما أو حلية في الحلق أو غيره، ثعبان أو طير أو حيوان آخر حتى يقطع الرأس، وإلا فالواجب عدم لبسه، لكن الصلاة صحيحة على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو في غير الصلاة، لبس الخاتم فيه صورة ثعبان أو غيره حرام، أو قميص أو غير ذلك لا يجوز حتى يقطع الرأس.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم 371.
163 - حكم لبس السلاسل والخواتم من النحاس والحديد في الصلاة
س: تقول السائلة: هل صحيح أنه لا تجوز الصلاة بخواتم وسلاسل النحاس؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا (¬1)
ج: ليس بصحيح، ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب في حق المرأة، وخاتم الفضة في حق الجميع، وخاتم الحديد في حق الجميع، لا حرج في ذلك، والحديث الذي في تحريم هذا حديث ضعيف شاذ
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم 285.