كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)
بولا أو غير ذلك فإنه يعيد الصلاة عند أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (¬1)» فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، نجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل ونحو ذلك إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (224).
172 - حكم من صلى في ثوب نجس ناسيا
س: صليت وملابسي الداخلية على غير طهارة وكنت ناسيا، هل أعيد ما صليت (¬1)؟
ج: إذا صلى المسلم وفي ثيابه نجاسة، ولم يذكر إلا بعد الصلاة، أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة على الصحيح، ومعذور بالجهل والنسيان إذا انتهت صلاته قبل أن يعلم؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬2) ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة يوما وفي نعليه قذر، فأخبره جبرائيل في أثناء
¬__________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم 201.
(¬2) سورة البقرة الآية 286