كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)

أمرنا فهو رد (¬1)» وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬2)»؛ أي فهو مردود، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (¬3)» فعليك يا أخي أن تنوي بقلبك إذا قمت إلى الصلاة، تكفي النية بقلبك أنك قمت للصلاة، الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، أو جمعة، أو صلاة عيد، أو نوافل، أو صلاة الضحى، أو الرواتب، كلها يكفي فيها ما وقع في قلبك، وما تعلمه من قيامك لهذا، ومجيئك لهذا يكفي، وليس لك أن تلفظ بالنية في الصلاة، وهكذا في الصوم، وهكذا في الوضوء، وهكذا في الغسل، وهكذا في الطواف والسعي، النية في القلب ولا حاجة إلى التلفظ، بل ذلك من المحدثات.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم (867).
227 – حكم التلفظ بوقت الصلاة وعدد الركعات
س: هل يجوز للفرد عند قيام الصلاة أن يذكر الوقت وعدد ركعاته أم

الصفحة 381