كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 7)

جميعا وليس للمرأة إقامة ولا أذان، لكن متى طلع الفجر، وأذن المؤذن، سمعت الأذان تتأخر بعض الشيء ثم تصلي، لا تعجل حتى يمضي وقت من باب الاحتياط، فإذا مضى وقت ربع ساعة، ثلث ساعة، أو نصف ساعة صلت الفجر، ولا يلزمها التقيد بالمساجد، وأن تسمع الإقامة، صلاتها مستقلة، تصلي سواء سمعت الإقامة أو ما سمعت الإقامة، متى أذن ومضى وقت بعد الأذان ربع ساعة، ثلث ساعة؛ للاحتياط صلت الفريضة، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
47 – بيان عدم ارتباط صلاة المرأة في بيتها بصلاة الرجال في المسجد
س: بعض النساء سماحة الشيخ ينتظرن حتى يخرج الرجال من المساجد (¬1)؟
ج: هذا لا أصل له، صلاة المرأة ليست مربوطة بصلاة الرجال، تصلي في بيتها متى دخل الوقت، وأذن المؤذن والحمد لله، الرجال لهم صلاتهم، وهي لها صلاتها في بيتها غير مربوطة بالرجال.
س: تقول السائلة: عندما يؤذن المؤذن هل يصح للمرأة أن تصلي أم
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم 409.

الصفحة 77