كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

وجه، وللمتبرِّع أو بيت المال على الوجه الثالث، ويجري الخصامُ بحسب ذلك.
والثانية: أن يكونَ لله على وجه، وللمتبرِّع أو بيت المال على وجه، ولا يثبت للميت إبتداءً بخلاف كفن التركة، فإنَّا نُدِيمُ ملكَ الميت فيه، والابتداء مخالف للدوام.
والثالثة: إبقاءُ الكفن على المتبرِّع، ونقله عن بيت المال؛ فإنَّه مُرْصَد لأمثال ذلك.
* * *

الصفحة 102