كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

للمصالح العامَّة لا يجوز للخاصَّة، وقال ابن سُريج: باعها عمرُ منهم بثمن مؤجَّل.

3622 - فرع:
إذا وقع مثلُ ذلك في زمننا، فاستطاب الإمامُ أنفسَ الغانمين، فأبوا، قهرهم على الجهاد، ولم يجز له أخذُ الأرض.
* * *

الصفحة 209