كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

3380 - فصل في دعوى القتل على السَّفِيه
إذا أقَرَّ المحجورُ عليه بالسَّفَه بدين معاملة، لم يُقبلْ في الحَجْر، ولا بعد الإطلاق، ويصحُّ إقرارُه بما يوجب الحدَّ والقِصاصَ، وفي الإتلاف قولان، فإن قلنا: لا يقبل، فأطلق، لم يؤاخذ بذلك عند المراوزة، وعند العراقيين قولان، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الغرضَ حفظُ مالِه في الحَجْر، وبعد الإطلاق.
فإذا ادَّعى عليه بقتل خطأ، فأنكر، صحَّ إنكارُه اتِّفاقًا، فإن حلف، انقطعت الخصومةُ، وإن نكل، يحلف الوليُّ، فإن قبلنا إقرارَه بالإتلاف، لزمته الديةُ إن أكذبته العاقلةُ، وإن رددنا إقرارَه؛ فإن جعلنا يمينَ الردِّ كالإقرار، لم يثبت القتلُ، وإن جعلناها كالبينة، لزمته الدِّيةُ، وأبعد مَنْ ضربها على العاقلة، وإذا جعلت يمينَ الردِّ كالإقرار، عُرِضت على السَّفِيه، فإن حلف، فذاك، وإن نكل، لم تردَّ على الوليِّ على الأصحِّ؛ إذ لا فائدةَ لها، فعلى الأصحِّ لا يحلفُ السَّفِيهُ إلَّا أن يقبلَ إقرارُه، أو تجعلَ يمينُ الردِّ كالبيِّنة.
* * *

الصفحة 21