مَنْ ألحق العجفاءَ بالخرقاء والشرقاء.
والجربُ إن عمَّ البدنَ أو تفاحش ظهورُه حتَّى يهزل إهزالَ المرض، منع الإجزاءَ، ولا تمنع مباديه عند الإمام، وقال أبو محمَّد: تمنع؛ لأنَّها تفسد اللحمَ، فيشبه المرض البيِّن.
والعرج البيِّن هو الذي يظهر تأثيرُه في التردُّد للرعي (¬1)، ولا تجزئ العوراء، فإن ضعف البصرُ؛ لنكتة على العين لا تمنع الرؤية، فلا بأس.
3704 - فرع:
قال الأصحابُ: إذا هجم المرضُ البيِّن على الحيوان، فذُبح على الفور، أو انكسرت رجلُه، فذُبح على الفور، وهو على غاية السمن، لم يُجْزِ؛ لغلبة التعبُّد على هذه الصفات وإِن لم يؤثِّر [في اللحم] (¬2)، ولذلك يمنع العرجُ البيِّن وإِن لم يؤثر في تنقيص اللحم، وغلط من قال بإجزاء المريضة في هذه الصورة؛ لاتِّفاقهم على أنَّ الكسيرة لا تجزئ.
3705 - فرع:
إذا زال بصرُ إحدى العينين مع بقاء الحدقة، لم تُجْزِ، خلافًا لأبي الطيِّب بن سلمة.
3706 - فرع:
إذا تغيَّر لحمُ الذكر بكثرة النزوان، أو لحمُ الأنثى بكثرة الولادة؛ فإن
¬__________
(¬1) في "س": "للمرعى".
(¬2) سقط من "س".