كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)
3777 - باب لغو اليمين
وهو ما يجري على اللسان في الغضب واللِّجاج من غير قصد إلى عقد اليمين؛ كقوله: لا والله، وبلى والله، فلا كفارة فيه، ولو (¬1) جرى مثلُه في الطلاق والعتاق، لوقعا؛ إذ لا عادةَ فيهما، بخلاف الأيمان.
* * *
¬__________
(¬1) سقط من "س".
الصفحة 346
484