والمال؛ فإن اختار المال، قدَّمه، وإن اختار الصومَ، ففي تقديمه وجهان، وإن كفَّر عن القتل بعد الجَرْح، وقبل الموت، ففيه طرقٌ:
أحدُها: الإجزاء، وبه قطع الأصحاب.
والثانية: إن أعتق، أجزأه، وإن صام، فوجهان مبنيَّان على الخلاف في وجوب القصاص على كافر جرح كافرًا، ثمَّ أسلم الجارحُ، فمات المجروحُ، ولا يبعد أن يقال: يتبيَّن بالزهوق وجوبُ الكفَّارة قبل الزهوق.
الثالثة: تخريجُه على الخلاف (¬1) في تقديم الكفَّارة (¬2) على الحنث المحرَّم، [وهذا لا يصح؛ فإنَّ الزهوقَ لا يتَّصف بالتحريم] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في "أ": "القولين".
(¬2) في "س": "كفارة اليمين".
(¬3) ما بين معكوفتين زيادة من "س".