كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)
3779 - باب الإطعام في كفَّارة اليمين
يتخيَّر المكفِّرُ بين أن يعتقَ رقبةً، أو يطعم عشرةَ مساكين، أو يكسوَهم، فإن لم يجد، صام ثلاثةَ أيَّام، ويُشترط في العتق والطعام ما يُشترط في كفارة الظهار.
* * *
الصفحة 349
484