كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

الحربيِّ، ولا بقتل نسائِه وأطفاله؛ إذ لا حُرْمةَ لهم في أعيانهم، وإنما حُرِّم قتلُهم؛ لكونهم مالًا لأهلِ الإسلام.

3395 - فرع:
إذا اقتصَّ من العامد، لم تسقط الكفَّارةُ على المذهب.

3396 - فرع:
إذا اشترك جماعةٌ في قتل واحد، وجب على كُلِّ واحد منهم كفَّارةٌ، وعلى قول بعيد يلزمُ الكُل كفَّارةٌ واحدة.
والكفارةُ: عتقُ رقبة مؤمنة بصفة رقبة الظِّهار، فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين، فإن عجز، لم يلزمْه الإطعامُ إلَّا على قول بعيد، فإن قلنا بالمذهب، فمات، أطعم عنه ستِّين مُدًّا؛ كما في صوم رمضان.
ومَنْ عجز بالهرم عن صوم واجب؛ كالنَّذر والقضاء، فقد نلزمه بالفداء، وإذا جعلنا الإطعامَ بدلًا في الكفَّارة، لم يُشرطْ في الانتقال إليه الهرمُ، ويكفي فيه العجزُ المشترطُ في الانتقال عن صوم الظِّهار.

3397 - فرع:
مَنْ قتل نفسَه، وجبت الكفَّارةُ في تركتِه على الأصحِّ، ومَنْ حفر بئرًا، فتلف بها شيءٌ بعد موته، فإن كان بهيمةً، ضمنها في تركتِه، وإن كان إنسانًا، فدِيَتُه على عاقلتِه، وأمَّا الكفَّارةُ: فإن أسقطناها عمَّن مات، ولم يوصِ بها، فلا تجبُ هاهنا، وإن لم نسقطها ثَمَّ، فالأصحُّ وجوبُها هاهنا، وفيه احتمالٌ؛ فإنَّها عبادةٌ، فيبعدُ إيجابُها بعد الموت، بخلاف ما لو قتل نفسَه.

الصفحة 35