3781 - باب الصيام في كفَّارة اليمين
الصومُ ثلاثة أيَّام، ولا يجب فيها (¬1) التتابعُ على أصحِّ القولين، وإن أوجبناه، انقطع [بما ينقطع] (¬2) به تتابعُ صوم الظهار، وفي الحيض وجهان، ولعلَّ الأصحَّ أنَّه يقطع؛ لإمكان إيقاعه في أيَّام الطهر، ويتَّجه أن يُجعلَ أولى من المرض بالقطع.
* * *
¬__________
(¬1) سقط من "س".
(¬2) سقط من "س".