كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

3398 - فرع:
إذا هلك اثنان بالاصطدام؛ فإن أوجبنا الكفَّارةَ على قاتل نفسِه، لزمهما كفَّارتان، وإن لم نوجبْها ثَمَّ، فالأصحُّ وجوبُ كفَّارتين؛ لأنَّهما شريكان، وعلى القول البعيد يلزمُهما كفَّارةٌ واحدةٌ، وإن اصطدم امرأتان حاملان، فاجهضتا، وهلكتا، فالأصحُّ أنَّ على كُلِّ واحدة أربعَ كفَّارات.

3399 - فرع:
إذا رمى إلى صفِّ الكُفَّار، فأصاب مسلمًا، فللرَّامي حالان:
أحدهما: أن يقصدَ كافرًا، فيميلَ السهمُ إلى المسلم، فيقتله؛ فإن لم يعلم أن فيهم مسلمًا؛ فإن كان القتيلُ في حيِّز الكفَّار، فهذا قتيلُ السهم الغَرْب، وفيه الكفَّارةُ دون الدِّية.
فلو أصاب مُسلمًا في أزورار الصُّفوف، والتحام الفئتين، وجبت الديةُ مع الكفَّارة.
وإن علم أنَّ فيهم مسلمًا، فأصابه في حيِّزهم، وجبت الدِّيةُ والكفَّارةُ.
والثانية: أن يقصدَ رجلًا في صفِّهم، وعلى زِيِّهم؛ ظنًّا أنَّه كافر، فيظهر مسلمًا، فتجبُ الكفَّارةُ، وفي الدِّية قولان، طردهما أبو محمَّد إذا مال السهمُ، وعلم أنَّ فيهم مُسلمًا، وهو حسنٌ مُنْقاس، ولا قَوَدَ في هذه الصُّورة.
ولو قتل في دار الإسلام شخصًا عَهِدَهُ كافرًا مباحَ الدَّم، فبان أنَّه أسلم، وجبت الدِّيةُ والكفَّارة، وفي القَوَد قولان؛ لأنَّ دارَ الإسلام دارُ حَقْن، فيجب التثبُّتُ فيها، بخلاف دار الحرب.
* * *

الصفحة 36