مُستَّرًا من جانبين، أو ثلاثة، ففيه تردُّد، وإن كان مستَّرًا من جانب واحد، لم يحنث [عند الإمام)] (¬1)، وإن دخل الدهليزَ، حنث عند الأصحاب، وإن كان وراءه مجاز إلى عَرْصة الدار.
ولو كان على باب الدار طاقٌ يستكنُّ به، فإنَّه يدخل في إطلاق بيع الدار، والأظهر: أنَّه لا يحنثُ بدخوله، وخصَّ الإمامُ الخلافَ بالطاق الذي على أبواب العظماء، فإنَّه من خطَّة الدار وإن لم يكن له أغلاق، وأمّا الأُزُج الذي يخرج قوابيل إلى الشارع (¬2)، ولا يدخل في تربيع الدار، فلا يحنث بدخوله اتِّفاقًا، وقال الشافعيُّ: لا يحنث بدخول الدِّهليز، فحمله الأصحابُ على الطاق، ولا يبعد حملُه على ظاهره؛ إذ يصحُّ أن يقال: دخل الدهليزَ، ولم يدخل الدارَ.
* * *
3793 - فصل فيمن حلف لا يدخل بيتًا، فدخل خيمةً، أو بيتَ شَعرٍ
إذا حلف: لا يدخل بيتًا، [فدخل بيتًا] (¬3) مبنيًّا، أو مضروبًا من شعر أو غيره؛ فإن نوى ذلك، حنث، وإن أطلق؛ فإن كان بدويًّا، حنث بالجميع،
¬__________
(¬1) سقط من "س".
(¬2) الأُزُج: جمع أزج؛ كسبب: بناء مستطيل مقوس السقف، والقوابيل: جمع قابول، وهو السقيفة بين الحائطين تحتها مَقرٌّ. انظر: "المصباح المنير" للفيومي، و "المعجم الوسيط" (مادة: أزج، قبل).
(¬3) ساقطة من "س".