كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

3400 - باب الشهادة على الجناية
لا تثبتُ جنايةُ العَمْد في نفسٍ ولا طرف إلَّا بشاهدين ذكرين، وإن قلنا: الواجبُ أحدُ الأمرين، ولو عُفِي عن القَوَد، ثُمَّ شهد بالجناية رجلٌ وامرأتان، ففي ثبوتها وجهان.
وكُلُّ ما يثبت بشهادة شاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين إلَّا عُيوبَ النِّساء، فتثبت بذلك كُل جناية لا توجبُ القِصاصَ؛ كقتل الصبي والمجنون، والخطأ وشبه العمد، وقتل مَنْ لا يكافئ القاتلَ.

3401 - فرع:
إذا ادَّعى بهاشمة لم يتقدَّمْها إيضاحٌ، تثبتُ بشاهد وامرأتين، وإن كانت متَّصِلةً وإيضاح، فلا قصاصَ في المُوضِحة، ولا أَرْشَ للهاشِمة على النصِّ.
ولو ادَّعى أن زيدًا تعمَّد رميَ عمرٍو، فأصابه، ونفذ السهمُ إلى ولد المدَّعي، فقتله خطأً، ثبت قتلُ الولد بالشاهد والمرأتين، ولا يثبتُ قتلُ عمرٍو، وفرَّق بعضُهم بأنَّ الإيضاحَ مع الهَشْم يُعَدُّ جَرْحًا واحدًا، والمحل مُتَّحدٌ، وقيل: في وُجوب الدِّية وأَرْشِ الهاشمة قولان.
وقال الإمامُ: إن كان عمرٌو أجنبيًّا من المدَّعي، وجب القطعُ بثُبوت قتل الخطأ بالشاهد والمرأتين، وإن كان ممَّن يجبُ القصاصُ فيه للمُدَّعي،

الصفحة 37