كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

فإنَّا لا نشترط في الأكل المضغَ والترديد، [وإن عصده مع الدقيق] (¬1)؛ فإن لم يحسَّ بجرمه، ولا طعمه، ولا لونه، لم يحنث، وإن بقي الطعمُ، أو اللون، فعلى الوجهين، وإن امتاز على العصيدة (¬2) في الحسِّ، أو أكله كذلك مع الخبز، حنث، وقال الإِصطخريُّ: لا يحنث؛ فإنَّ الأكل إذا أُضيف إلى جنس، اقتضى ذلك إفرادَه بالأكل، وهذا باطل؛ فإنَّ السمنَ لا يُؤكل إلَّا كذلك.
وإن حلف: لا يأكل الخلَّ، فغمس فيه الخبزَ، وأكله، حنث؛ فإنَّ الخبزَ إذا تشرَّبه تناوله اسمُ الأكل، وإن اتَّخذ منه سِكباجًا (¬3)، لم يحنث بأكلها على النصّ، فحمله بعضُهم على ظاهره، وقال المعظمُ: إن ظهر طعمُه في المرقة، حنث.
* * *

3818 - فصل في الحلف على اللحم والشحم واللبن
إذا حلف على الشحم، حنث بما على الثَّرْب (¬4) والكُلى والأمعاء،
¬__________
(¬1) سقط من "س".
(¬2) العصيدة: سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّها تُعصد؛ أي: تقُلب وتُلْوى، قاله ابن فارس. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: عصد).
(¬3) "السِّكباج": طعام يُعمل من اللحم والخلِّ، وتوابل، مُعَرّب. انظر: "المصباح المنير"، و"المعجم الوسيط" (مادة: سكباج).
(¬4) الثَّرْب: وِزان فَلْس؛ شَحْمٌ رقيق على الكَرِش والأمعاء. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: ثرب).

الصفحة 387