كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

كِتَابُ الحُدُودِ

3445 - حدودُ الشرع: بالجَلْد، والقطع، والقتل؛ ويُجلد العبدُ شطرَ الجلد، ويساوي الحرَّ في القَطْع، والقتل.
فالجَلْد في زنا البكر، والقَذْفِ، وشُربِ الخمر، والقطعُ في السرقة، والمحاربةِ، والقتلُ في المحاربة والإصرار على الردَّة، ويجب في زنا الثيِّب الرجمُ.
ولا يجب شيءٌ من الحدود إلَّا على بالغ عاقل.
* * *

الصفحة 71