كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

برئ، فلا يُعاد الحدُّ اتِّفَاقًا.

3452 - فرع:
مَنْ حدَّه الإمامُ في شدَّة الحرِّ أو البرد، فهلك، لم يضمنه، ومن امتنع من الختان، فختنه الإمامُ في حرٍّ أو برد، فمات، وجب الضمانُ، وقيل: فيهما قولان، وفرَّق بعضُهم بأنَّ الحدودَ مفوَّضة إلى الأئمَّة، بخلاف الختان.
وقال الإمامُ: إذا لم نوجب الضمانَ، كان التأخيرُ إلى الاعتدال مستحبًّا، وإن أوجبنا الضمانَ انقدح في وجوب التأخير وجهان.

3453 - فائدة:
الضعيفُ: هو الذي يُهلكه الجَلْدُ (¬1) لا محالة، والقويُّ: هو الذي تغلب سلامتُه منه، والتعزيرُ مشروط بغلبة السلامة، ويحتمل أن تُشترطَ غلبةُ السلامة في الحدِّ، ويحتمل ألَّا تُشترط؛ فإنَّ جَلْدَ مئة على صفة الحدِّ قد يجب بمثلها القصاصُ؛ إذ لا ينقص عن قطع أَنْمَلة، ويُحتمل أن يكون الحدُّ بحيث لو وقع عدوانًا، لما أوجب القصاصَ.
* * *

3454 - فصل في حدِّ اللواط وإتيان البهائم
في حدِّ اللواط أقوال:
أحدُها: أنَّه الرجم.
والثاني: ضربُ الحنث.
¬__________
(¬1) في "أ": "الحدُّ".

الصفحة 76