كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

إحداهما: يجب حدَّان.
والثانية: فيه القولان، فإن لاعن الزوجةَ، حُدَّ للأجنبيَّة اتِّفَاقًا.
* * *

الصفحة 84