كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

كِتَابُ السَّرِقَةِ

3467 - السرقة في اللغة: أخذُ المال في مخادعة، واستزلال.
فإن كان المسروقُ متاعًا، فقد اتَّفقوا على أنَّه لا يُقطع في أقلَّ من ربع دينار مسكوك، فإن كان قطعةَ ذهب وزنُها ربع، وقيمتُها ناقصةٌ عن ربع دينار مسكوك، لم يُقطع على الأصحِّ، ولو سرق خاتمًا وزنه سدس، وقيمته ربعُ دينار مسكوك، قُطع على الأصحِّ، فإذا بلغت القيمةُ ربعًا بالاجتهاد، فقد يوجد للأصحاب وجوبُ القطع.
وقال الإمام: إن قطع جمعٌ لا يزِلُّون بأنَّ القيمةَ لا تنقصُ عن الربع وجب القطعُ، وإن شهد بذلك عدلان؛ فإن كان عن ظنٍّ لم يُقطع، وإن كان عن قطع، ففيه تردُّد واحتمال، ويجب القطعُ بسرقة كلِّ مملوك تمَّ الملكُ عليه وإن كان مباحَ الأصل؛ كالحطب، والحشيش، أو عُرضةً للفساد؛ كالفواكه الرطبة.
* * *

3468 - فصل في بيان الإحراز
السرقةُ: إخراجُ مالٍ مَصُونٍ يُحرز مثلُه عن حِرْزه، ويختلف الإحرازُ باختلاف الأموال، فما عدَّه الناس حِرْزًا لذلك المال، فهو حِرْز شرعيٌّ،

الصفحة 87