كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 7)

فيه نصابٌ، فالمذهبُ: وجوبُ القطع، وأبعد مَنْ أسقطه؛ تعليلًا بأنَّه تسبَّب إلى الإخراج.
وإن وضع المتاعَ على بهيمة، فخرجت به؛ فإن ساقها متَّصلًا بالتحميل، أو منفصلًا، وجب القطعُ، وإن خرجت بنفسها، فطريقان:
إحداهما: التخريجُ على الأقوال في فتح القفص عن الطائر.
والثانيةُ: القطعُ بنفي القطع، فإنَّه لا يجبُ بالسبب، بخلاف الضمان، ويحتمل أن يُفرَّق ها هنا، وفي مسألة القفص بين الحيوان النافر والآلف؛ فإنَّ الفعل يضاف إلى اختيار الآلف، بخلاف النافر.
وإن وضع المالَ في ماء جارٍ، فخرج من الحِرْز، قُطع اتِّفاقًا؛ فإنَّ السببَ الظاهرَ كالمباشرة فيما يُبنى على المباشرة، ولهذا يجبُ القصاصُ على المكره، فما يحصل به الخروجُ لا محالةَ، ولا يُنسب إلى اختيار غير السارق، فالتسببُ فيه كالمباشرة، وبهذا يبطلُ الوجهُ المذكور في مسألة الكندوج، فإنَّه لو صحَّ اطَّرد ها هنا.
وإن أكل الطعامَ في الحِرزِ، ثمَّ خرج، أو ابتلع جوهرةً، ثمَّ خرج، لم يُقطع في الطعام، وفي الجوهرة أوجهٌ، ثالثها: لا يُقطع حتَّى تنفصل الجوهرة عنه، وأصحُّها: أنَّه يُقطع بكلِّ حال.
وإن أخرج شاةً دون النصاب، فتبعها قطيعٌ يبلغ معها قيمةَ النصاب؛ فإن كانت بحيث يتبعها القطيعُ؛ لكونها هاديةً له، أو أمَّه، وهو سِخَالٌ قُطع،
¬__________
= للزبيدي (مادة: كندج).

الصفحة 92