كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

حقه من الوصية؛ لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقبول، ولم يوجد.
وإن مات موص له، بعد موت موص، وقبل رد وقبول للوصية، قام وارثه مقامه في رد قبول للوصية؛ لأنه حق ثبت للمورث، فينتقل إلى ورثته بعد موته؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: «من ترك حقًا فلورثته، وكخيار عيب» ، ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تبطل بموت من له الخيار، كعقد الرهن والبيع إذ الشرط فيه الخيار لأحدهما، وبهذين فارقت الهبة، والبيع قبل القبول، وأيضًا الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر.
فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول، والرد من جميعهم، فمن قبل منهم فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه، ومن رد منهم فله حكمه من سقوط حقه من نصيبه، لعوده لورثة الموصى له.
ويقوم ولي محجور عليه مقامه في ذلك، فيفعل ما فيه الحظ للمحجور عليه، كسائر حقوقه، وإن فعل الولي غير ما فيه الحظ لم يصح، فإذا كان الحظ في قبولها، لم يصح الرد، وكان له قبولها بعد ذلك.
وإن كان الحظ في ردها لم يصح قبولها؛ لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولى عليه بغير ماله الحظ فيه، وحينئذ فلا يجوز لولي محجور عليه أن يقبل لموليه من يعتق عليه برحم وصى له به، إن لزمته نفقته كأبيه وابنه وأخيه وعمه، لكون الموصى به فقيرًا لا كسب له، والمولى عليه موسر، قادر على الإنفاق عليه؛ لأنه لا حظ في قبول هذه الوصية.

الصفحة 102