كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وإن وصى لزيد بنحو عبد، ثم قال: إن قدم عمرو فله ما أوصيته به لزيد فقدم عمرو بعد موت موص، فالموصى به لزيد دون عمر، ولأن الموصى لما مات قبل قدوم عمرو انقطع حقه من الموصى به، وانتقل لي زيد؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كمن علق عتقًا أو طلاقًا بشرط فلم يوجد إلا بعد موته، وإن قدم عمرو في حياة الموصي كان له بلا نزاع.
وإن وصى لعمرو بثلثه، وقال: الموصى لعمرو إن مت قبلي أو رددته فهو لزيد فمات عمرو قبل موت الموصى أورد الوصية فعلى ما شرط الموصى فتكون لزيد عملاً بالشرط كقول موصى أوصيت لعمرو مثلاً بكذا إذا مر شهر بعد موتى أو قال: أوصيت لفلانة الحامل بكذا إذا وضعت بعد موتي فيصح التعليق؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم» ، وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقًا؛ لأن الوصية لا تتأثر بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر.
فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت فالأولى عدم جوازه لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار لا إلى أمد يعلم.
ويخرج موصى إليه بإخراج الواجب فإن لم يكن فوارث جائز التصرف، فإن لم يكن أو امتنع، أخرج حاكم الواجب على الميت من دين لآدمي أو لله - سبحانه وتعالى - كنذر وكفارة وزكاة من رأس المال وجوبًا أوصى به أو لم يوص به؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .
ويجزي إخراج الواجب على الميت من أجنبي لا ولاية له من ماله كقضاء الدين عن حي بلا إذنه، وكما لو كان القضاء بإذن حاكم.

الصفحة 108