كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

ولا يضمن الأجنبي، بل يرجع بما أخرجه على التركة إن نوى الرجوع، قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ، وقال - سبحانه وتعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى} ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وهذا من التعاون كل مؤمن يراه حسنًا، والله أعلم.
ومن الواجب وصية بعتق في كفارة تخيير وهي كفارة اليمين.
وإن أوصى مع الواجب بتبرع من معين أو مشاع اعتبر الثلث الذي تعتبر منه التبرعات من المال الباقي بعد أداء الواجب كأن كانت التركة أربعين، والدين عشرة، ووصى بثلث ماله، دفع الدين أولاً، ثم دفع للموصى له عشرة؛ لأنها ثلث الباقي؛ لحديث علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، خرجه الإمام أحمد في «المسند» ، والترمذي وابن ماجه؛ ولقوله –عليه الصلاة والسلام-: «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري مختصرًا.
والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية، أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت حثًا على إخراجها، قالوا: ولذلك جيء بكلمة أو التي للتسوية، أي فيستويان في الاهتمام، وعدم التضييع، وإن كان مقدمًا عليها.
وقال ابن عطية: الوصية غالبًا تكون لضعاف فقوي جانبها في التقديم في الذكر لئلا يطمع ويتساهل فيها، بخلاف الدين، لكونه حظ غريم، يطلبه بقوة وسلطان.
وقيل: لما كانت ناشئة من جهة الميت قدمت بخلاف الدين، فإنه ثابت مؤدي ذكر أو لم يذكر.

الصفحة 109