كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

لاستحالة الوجود حين الوصية.
تنبيه: ويثبت الملك للحمل من حين قبول الوصية له بعد موت الموصي، وقيل: يثبت بعد الولادة، وقبول الولي يعتبر بعد الولادة لا قبل؛ لأن أهلية الملك إنما ثبتت حينئذ.
وإن وصى بالحمل من أمة أو فرس ونحوهما، فلا تصح إلا إذا علم وجوده حين الوصية، وإن وصى لحمل امرأة من زوجها، أو سيدها صحت الوصية له إن لحق به، أي بالزوج أو السيد لا إن نفى الحمل بلعان أو دعوى استبراء، فلا تصح الوصية؛ لعدم شرطه المشروط في الوصية.
ولو وصى لحمل امرأة بوصيته، فولدت ذكرًا وأنثى تساويا في الوصية؛ لأن ذلك عطية وهبة، أشبه ما لو وهبهما شيئًا بعد الولادة.
ومحل ذلك، إن لم يفاضل الموص بينهما، فإن فاضل بينهما، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر، فعلى ما قال كالوقف.
وإن ولدت أحدهما منفردًا فله وصيته، لتحقق المقتضي، فإن قال موص لحمل امرأة: إن كان ما في بطنك ذكر، فله مائة ريال وإن كان ما في بطنك أنثى فلها خمسون ريالاً فكان في بطنها ذكر وأنثى بولادتها لهما، فلكل واحد منهما ما شرط له؛ لأن الشرط وجد فيهما.
ولو كان قال: إن كان ما في بطنك أنثى فلها كذا وإن كان ذكرًا فله كذا فكانا فلا شيء لهما؛ لأن أحدهما بعض ما في بطنها لا كله.
وطفل من لم يميز قال في «البدر المنير» : الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب. اهـ.
وقال غيره: الطفل من حين يخرج من بطن أمه إلى أن يحتلم،
قال الله - سبحانه وتعالى -: {ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ} ، ويقال: طفل

الصفحة 115