كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

واليافع: المترعرع إلى البلوغ، ومراهق من قارب البلوغ، قال في «القاموس» : راهق الغلام قارب الحلم، قال أبو الطيب:

يحدث عما بين عاد وبينه

وصدغاه في خدي غلام مراهق

وشاب وفتى من البلوغ إلى ثلاثين

والكهل من الثلاثين إلى الخمسين

قال في «القاموس» : الكهل من وخطه الشيب، ورؤيت له بجالة وهو التعظيم، قال الشاعر:

هل كهل خمسين إن شاقته منزلة ... مسفه رأيه فيها ومسبوب

وشيخ من الخمسين إلى السبعين سنة، وقيل: إلى الثمانين، وما بعده هرم إلى آخر عمره، فإذا أوصى للهرمين من بني فلان لم يتناول من سنه دون سبعين، وهكذا الحكم فيمن أوصى بشبانهم أو كهولهم أو شيوخهم، فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك، ولا من هو أعلى.
وتصح الوصية لصنف من أصناف الزكاة، كالفقراء، والغزاة، وتصح لجميع أصناف الزكاة؛ لأنهم يملكون، ويعطي كل واحد منهم قدر ما يعطي من زكاة، حملاً للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي.
قال في «المغني» : وينبغي أن يعطي كل صنف حيث أوصى لجميعهم ثمن الوصية، كما لو أوصى لثمان قبائل، ويكفي من كل صنف شخص واحد، لتعذر الاستيعاب، بخلاف الوصية لثلاثة عينوا حيث تجب التسوية، لإضافة الاستحقاق إلى أعيانهم.
ويستحب تعميم من أمكن منهم، والدفع على قدر الحاجة، وتقديم أقارب الموصى، لما فيه من الصلة، ولا يعطي إلا المستحق، من أهل بلدة الموصى كالزكاة، فإن لم يكن بالبلد فقير، تقيد بالأقرب

الصفحة 117