كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

إليه، ولا تجب التسوية بينهم، فيجوز التفضيل، كما لا يجب التعميم، وإن وصى لفقراء دخل فيه المساكين.
وتصح الوصية لكتب القرآن وكتب علم نافع، كالتوحيد والفقه والفرائض، وأصول الفقه وأصول التفسير والتفسير؛ لأنه مطلوب شرعًا، فصح الصرف فيه كالصدقة.
وتصح الوصية لمسجد، كما لو وقف عليه، ويصرف في مصلحته؛ لأنه العرف، ويبدأ الناظر بالأهم، والأصلح باجتهاد، وكذا الوصية لقنطرة وسقاية ونحوها، لنفع المسلمين؛ لأنها قربة.
وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه؛ لأنها قربة، ويوضع بمسجد تصلى الجماعة أو الجمعة فيه أو موضع حريز ليحفظه.
وتصح الوصية لفرس حبيس؛ لأنها جهة قربة، فإن مات الفرس الموصى له قبل صرف موصى به أو بعضه، رد موصى به أو باقيه لورثة لبطلان محل الوصية، كما لو أوصى لإنسان بشيء فرد كوصيته، بعتق عبد زيد، فتعذر ذلك بأن مات العبد أو نحوه فثمنه للورثة، وإن أوصى بشرى عبد بألف ليعتق عنه، أو بشرى عبد زيد بالألف، فاشتروا عبد زيد بدون الألف، أو اشتروا عبدًا يساوي الألف بدونها، فالفاضل للورثة؛ لأنه لا مستحق له غيرهم.
وإن وصى بشيء في أبواب البر، صرف في القرب جميعها؛ لعموم اللفظ وعدم المخصص، ويبدأ منها بالغزو، بالجهاد في سبيل الله، وجزء يتصدق به، وجزء في الحج، وليس هذا على سبيل اللزوم والتحديد، بل يجوز صرفه في جهات البر كلها؛ لأن اللفظ للعموم، فيجب حمله على العموم.
ولا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها وأحق، وقد تدعو الحاجة إلى تغسيل ميت

الصفحة 118