العتق، أو الوقف حتى ينجزه الورثة؛ لأن الوصية بذلك أمر بفعله، فلم يقع إلا بفعل المأمور، كالتوكيل في ذلك.
لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية، فإن أبى وارث تنجيزه، فحاكم ينجزه، ويكون حرًا أو وقفًا من حين أعتق أو وقف، وولاؤه لموص، وكسب الموصى بعتقه ووقفه بين موت موص وتنجيزه لما أوصى به من عتق أو وقف إرث لبقائه في الملك إلى التنجيز.